كيفية ذبح الأضحية، وشروطه
♦ ذبح الأضحية:
يُستحب نحر الإبل قائمةً معقولةَ - مربوطة - اليدِ اليُسرى، أما غير الإبل فالأفضل ذبحها مضجعةً على جنبها الأيسر ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها.
♦ شروط الذبح:
بالإضافة إلى شرطي الإخلاص والمتابعة يُشترط ما يلي:
الشرط الأول: أن يكون الذابح مسلماً، أو كتابياً، ذكراً كان أو أنثى، قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ﴾ [المائدة: 5].
الشرط الثاني: قصد التذكية، فلو أنَّ إنساناً أراد قطع حبل مربوط في عنق البهيمة فلا تحل أضحية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" [رواه البخاري].
الشرط الثالث: أن لا يذبح لغير الله تعالى ولا يهل لغيره، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 173]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من ذبح لغير الله" [رواه مسلم].
الشرط الرابع: أن يُسمي الله عليها، لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنعام: 118].
الشرط الخامس: إنهار الدم - يعني تفجيره - حتى يكون كالنهر يندفع بشدة، وهذا لا يتحقق إلا بقطع الودجين، ويعرفان عند الناس بالشرايين أو الأوراد، وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم معروفان، ولا يمكن إنهار الدم إلا بهذا، والأكمل أن يقطع معهما الحلقوم والمريء.
قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله تعالى-: (إنهار الدم له حالان:
الحالة الأولى: أن يكون المذكى غير مقدورٍ عليه، مثل أن يهرب أو يسقط في بئر أو في مكان سحيق لا يمكن الوصول إلى رقبته أو نحو ذلك، فيكفي في هذه الحال إنهار الدم في أي موضع كان من بدنه حتى يموت، لحديث الباب.
الحالة الثانية: أن يكون مقدوراً عليه، بحيث يكون حاضراً أو يمكن إحضاره بين يدي المذكي، فيشترط أن يكون الإنهار في موضع معين وهو الرقبة) [رسالة في أحكام الأضحية والذكاة].
الشرط السادس: أن يكون الذابح عاقلاً، فإن كان مجنوناً فإنه لا تصح تذكيته ولو سمى؛ لأنه لا قصد له، ويجوز أن يذبح بنفسه –وهو الأفضل- إن أمكن، وله أن يوكل غيره بشرط أن يكون وكيله مسلماً، ويُستحب أن يشهد أضحيته.
الشرط السابع: أن لا يكون الحيوان محرماً لحق الله كالصيد في الحرم، أو الصيد في الإحرام، فلو ذبح الإنسان أو صاد صيداً في الحرم فإنه حرام حتى لو سمى وأنهر الدم، ولو صاد صيداً أو ذبحه وهو محرم فهو حرام، ولو سمى وأنهر الدم؛ لأنه محرم لحق الله.
الشرط الثامن: أن تكون الذكاة بمحدد من حديد وحجر ونحوهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ" [سكاكين الأحباش] [رواه البخاري].
ويُستحب للذابح استقبال القبلة بالأضحية عند الذبح، وعليه أن يُحسن إلى الذبيحة، فيُعرض عليها الماء ويستر السكين عنها ويُريحها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ اَلْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ" [رواه مسلم].
ويُستحب التكبير بعد التسمية فيقول: "بِسْمِ اَللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ" [رواه مسلم]،ويُسمي من هي له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "هَذَا عَني وعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ من أُمَّتي" [رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني]، ويدعو بالقبول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ" [رواه مسلم]،ويمسك السكين بيده اليمنى.