المباح للصائم
يجوز للصائم فعل أشياء وصومه صحيح ، أهمُّها :
1- الإغتسال ولو للتبرُّد ، فقد صحَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {كان يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ
الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ }[1]
2- دهن الجسم أى الجلد أثناء الصوم بزيت أو كريم ونحوهما
3- استعمال السواك قبل الظهر ، وكذا فرشاة الأسنان دون معجون أو به ، شريطة عدم وصول شيء منه إلى الحلق ، وأن يكون قبل الظهر محافظة على: {وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ}[2]
4- النوم ولو استغرق جميع النهار ، بشرط ألا يتعمَّد تضييع الصلوات ، فإن ذلك حرام
5- بلع ما يتعذر تجنُّبه كغبار الطريق ، أو دخان ، أو روائح يعسر تجنُّبها
6- التداوي الظاهري من وضع دواء على جروح وقروح ، وعلاج كسور ، ووضع قطرة في أذن وعين لكونهما ليستا منفذين لداخل الجوف
7- الحُقَن عن طريق الجلد بكافة أنواعها ، تداوي أو غذاء ، لأن العضل والوريد ليسا منفذين مفتوحين كالفم والأنف
الحقنة الشرجيَّة : اختلف أهل العلم في الحقنة الشرجية من الدبر ، فيرى الجمهور عدا المالكية أنها مفطرة ، ويرى المالكية والظاهرية وابن تيمية الكراهة دون إفساد الصوم ، وهو الراجح
، خاصة في الضرورة الطبية ، ويقاس عليها وصول ماء من وسائل قضاء الحاجة من شطافات المياه لظاهر الدبر وآخره من المنتهى أسفل
8- الإكتحال وما في معناه من وسائل تجميل الرموش والأجفان ، وورد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في نهار رمضان
9- أخذ دم من الوريد للتبرع أو لعمل تحاليل
10- خلع الأسنان شريطة عدم تعمد بلع دم ، أو سوائل علاجية ، ولا يضر التخدير الموضعي
11- بلع اللعاب والبلغم وما أشبه
12- إستعمال الغرغرة والمضمضة ؛ شريطة عدم وصول شيء للحلق
13- إستعمال اللبوس العلاجي في قُبُل أو دُبر ، لأنه ليس طعاماً ولا شراباً ولا ما في معناهما
14- إستعمال بخاخ ضيق التنفس (بخاخ الربو) لأنه غاز ويتبخر ولا يصل إلى المعدة[3]
15- عمل الحجامة – عند جمهور الفقهاء- لأن العبرة مما دخل لا مما خرج
16- الفحص الشرجي ، والفحص المهبلي لأنهما ليسا جماع ولا معناه ، وقاله المالكية
17- ذوق الطعام لحاجة كأم وطابخة بطرف اللسان دون بلع
18- عمل أشعة على الصدر والقلب والقولون والرحم أثناء الصوم ، لأنها ظاهرية خارجية ، ولو وضع كريمات ومواد طبية على الجلد الخارجي فلا تفطر
19- عمل رسم قلب ، ولو صاحبه وضع مواد طبية على ظاهر الجلد
20- يباح للصائم أن يصبح جُنُباً – أى يؤذن للصبح وهو جنب فيغتسل ليصلى الفجر- لحديث السيدة عائشة وأم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم: {كَان يُصْبِحُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُومُ}[4]
21- الإحتلام ، ولا شيء على المحتلم الصائم
22- الأكل أو الشرب خطأ أو نسياناً ، لحديث: {مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلا كَفَّارَةَ}[5]
23- مضغ الطعام لطفل صغير ، لا يجد من يمضغ له طعامه المحتاج إليه ، بحيث لا يصل منه شيء إلى جوف الصائم
24- الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ، وهي تُمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير ، فيحملها الدم إلى القلب ، فتمنع الأزمة المفاجئة ، ولا يدخل الجوف منها شيء ، فلا تفطر لأنها للعلاج وليست للغذاء ، ثم إنها لا تُعد أكلاً ولا شرباً ، كما أنها ليست في معنى الأكل أو الشرب ، ولا يدخل منها شيء إلى الجوف ، بل هي تذوب تحت اللسان ، وإن دخل منها شيء يعفي عنه قياساً على المتبقي من المضمضة والإستنشاق والسواك[6]
25- إستعمال غاز الأوكسجين في الأغراض العلاجية غير مفطر ، لأنه في حكم التنفس الطبيعي ، باعتباره البديل الطبي له ، ولأنه هواء ولا يحتوي على مواد عالقة أو مغذية ، ويذهب معظمه إلى الجهاز التنفسي[7]
26- يشبه بخاخ الأنف بخاخ الربو ، من حيث كونه دواء يحتوي على ثلاث عناصر ، و هي: الماء والأوكسجين والمستحضرات الطبية ، وإستعماله يكون عن طريق أخذ شهيق عميق مع الضغط على البخاخ ، وعندئذ يتطاير الرذاذ ويدخل عن طريق الأنف إلى البلعوم ، ومنه إلى القصبة الهوائية ، وتناوله في نهار رمضان لمرضى الصدر جائز مع صحة الصوم ، قياساً على بخاخ الربو[8]
ومما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة صفر 1418هـ يونيو ويوليو 1997م ، بعد اطلاعه على بحوث وتوصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الدار البيضاء بالمغرب صفر1418هـ يونيو1997م ، والنظر في الأدلة من الكتاب والسُنَّة ، قرَّر أن كلاً من :
قطرة العين ، قطرة الأذن ، وكذلك غسول الأذن ، وأيضاً قطرة الأنف ، وبخاخ الأنف ، لا تعتبر كلها من المفطرات إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق[9]
27- إدخال القسطرة في الشرايين ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ، وإذاً فهي لا تُفطر ، وهذا ما أخذ به المجمع الفقهي في مكة المكرمة[10] ، وننبه على الأخذ برخصة الإفطار فى مثل هذه الأحوال
28- غسيل الكلى: إذا صاحبه تزويد للجسم بمواد مغذية سكرية أو غيرها ؛ فإنه يُعد من المفطرات ، لأن هذه المواد بمعنى الأكل والشرب والجسم يتغذى بها ويتقوى ، أما إذا لم يكن معه مواد مغذية فإنه لا يعتبر من المفطرات ، لأنه مجرد تنقية للدم من المواد الضارة ، ولا يوجب الفطر
29- التطعيم ضد الجدري والكوليرا والتيفود وغيرها لا يفطر
30- استحمام الصائم في البحر لا يفطره
{1} مسند الإمام أحمد وسنن أبو داود {2} أخرجه البخاري ومسلم {3} مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمة ، عدد 10 جـ2 ص287 {4} أخرجه أحمد والشيخان عن السيدة عائشة والسيدة أم سلمة {5} الحاكم والبيهقي عن أبي هرير {6} مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمة ، عدد 10 جـ2 ص385 {7} مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مكة المكرمة ، عدد 10 جـ2 ص385-399 {8} فتاوى واستشارات الإسلام اليوم جـ17 ص212 {9} مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مكة المكرمة، عدد 10 جـ2 ص329 {10} مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مكة المكرمة، عدد 10 جـ2 ص96